Abstract
أهداف البحث: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الغُبن، وحكم بيع المضارب وشرائه مال المضاربة بالغُبن، فاحشًا كان ذلك الغبن أو يسيرًا، وإبراز أثر ذلك كله على عقد البيع وعلى الضمان والتعويض المرتبطين بذلك العقد. منهج الدراسة: سلك الباحث المنهج الاستقرائي، من خلال تتبُّع المادة العلمية في مظانها، والمنهج التحليلي، من خلال عرض المذاهب وأدلتها وتحليل تلك الأدلة وتوجيهها، مقارنًا بين الآراء الفقهية المختلفة وموردًا المناقشات المتوجهة لتلك الأقوال واستدلالاتها. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ تصرُّف المضارِب المنطوي على غبن يسير، جائز وماضٍ على الصحة، غير أنه لا يمتلك البيع أو الشراء بالغبن الفاحش من خلال التفويض الممنوح له بموجب عقد المضاربة، وأنّ عقد البيع المنطوي على غبن فاحش ماضٍ على الصحة؛ مراعاةً لاستقرار العقود، غير أنه موجب للتعويض؛ مراعاةً للتوازن العقدي بين المتعاقدين. أصالة البحث: تكمُن أهميةُ هذا البحث في تأصليه لأحكام تصرفات المضارِب بمال المضاربة، باعتبار أنَّ عقد المضاربة هو من العقود المهمة في الفقه الإسلامي؛ لمزاوجته بين رأس المال والمهارات التجارية والاستثمارية، وإبراز أثر تلك التصرفات على عقد البيع من حيثُ الصحة أو البطلان، ومن حيث ضمان المضارب للضرر اللاحق برب المال جرَّاء تصرف المضارب.